الحر العاملي

72

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 12856 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : فان تمضمض الثالثة قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شئ ولا قضاء . وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد ( 2 ) . 24 - باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه ( 12857 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي اذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به . ( 12858 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

--> 5 - لم نعثر عليه في التهذيب . ( 1 ) التهذيب 4 : 323 / 996 . ( 2 ) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على حكم المضمضة في الحديثين 4 و 15 من الباب 28 ، وفي الباب 31 من هذه الأبواب . الباب 24 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 110 / 1 ، والتهذيب 4 : 258 / 764 . 2 - الكافي 4 : 110 / 2 ، والتهذيب 4 : 258 / 763 .